رضا مختاري / محسن صادقي
2042
رؤيت هلال ( فارسي )
انصراف فهم العوام إليه الذي هو المعيار في فهم الأخبار ، سيّما والأظهر الأشهر أنّ النهار اسم لما بين طلوع الفجر إلى الغروب ، لا ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . وعلى هذا فالمنتصف إنّما هو قبل الزوال ، مع أنّه هو المحتاج إليه في سؤال الرواة وجوابهم عليهم السّلام ، فكيف يطوي عن الاعتناء بحاله بالمرّة ؟ وعدم التعرّض لذكر أوّل النهار لندرته جدّا . وما رواه الشيخ في التهذيب ، عن عليّ بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إليه عليه السّلام : جعلت فداك ، ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : « تتمّ إلى الليل ، فإنّه إذا كان تامّا رئي قبل الزوال » . « 1 » ومحمّد بن جعفر وإن كان مشتركا بين الثقة وغيره ، ولكن أستاذنا ( طاب ثراه ) قال في بعض تحقيقاته : ما رواه الشيخ عن كتاب عليّ بن حاتم الثقة الجليل بسنده الصحيح عن محمّد بن عيسى ، ومع ذلك فالضعف منجبر بالشهرة التي كادت أن تكون إجماعا . وجه الدلالة أنّ الظاهر أنّ المراد من هلال شهر رمضان هو هلال شوّال كما يتسامح فيه في المتعارف ؛ بقرينة قول السائل : « فترى أن نفطر » إذ هو المناسب للصوم اللازم دون صوم آخر شعبان ، وقوله عليه السّلام في الجواب : « تتمّ إلى الليل » دون أن يقول : اعدل بنيّتك إلى صوم رمضان ، وبالعلّة المنصوصة يتمّ الحكم في أوّل شهر رمضان أيضا ، بل القول بعدم الفصل لما سنذكر من موافقة المختلف للمشهور . وفي شرح الروضة للفاضل الأصفهاني « غمّ علينا الهلال » معرّفا باللام « 2 » ، فلا إشكال . وعن جرّاح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « من رأى هلال شوّال بنهار في رمضان فليتمّ صيامه » « 3 » ولا وجه لحملها على ما بعد الزوال ، سيّما والمحتاج إليه هو بيان ما قبل الزوال ، كما ظهر من مخالفة الثوري في زمانه عليه السّلام وأبي يوسف « 4 » ، ولم يعهد خلاف من أحدهما في بعد الزوال حتّى يكون الحديث رافعا له .
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 ، ح 490 . ( 2 ) . نقلنا كلام الفاضل الهندي في المناهج السويّة في شرح الروضة البهيّة فيما سبق في هذا القسم . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 492 . ( 4 ) . حكاه عنهما ابن قدامة في المغني ، ج 3 ، ص 108 .